مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك d. 1009 / 1600مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
<div>____________________
<div class="explanation"> وفيه نظر من وجوه:
الأول:
مقتضى كلامه - رحمه الله - أن الدابة حقيقة فيما يركب، حيث حمل النص عليه، وهو غير واضح، وكلام الجوهري لا يدل عليه، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة والمجاز، وقد صرح بعض محققي أهل اللغة بأن أكثر اللغات مجازات، مع أنه قد اشتهر أن الدابة منقولة عرفا إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير. وذكر جماعة أنها مختصة بالفرس (1).
سلمنا أنها حقيقة فيما ذكره، لكن البقر إنما يركب نادرا كما اعترف به والألفاظ إنما تحمل على المعنى المتعارف منها لا النادر الغير المشهور.
الثاني:
قوله في الاستدلال على إفادة الألف واللام العموم على التقدير الثاني: إن تعليق الحكم على الماهية يستدعي وجوده في جميع صور وجودها وإلا لم تكن علة.
قلنا: تعليق الحكم على الماهية لا يقتضي كونها علة فيه، على أنه لو تم ما ذكره لاقتضى إفادة المفرد المحلى بلام الجنس العموم مطلقا، وهو لا يقول به.
الثالث:
قوله، إن الإبل والثور خرجا بما دل بمنطوقه على نزح الجميع، فيكون الحكم ثابتا في الباقي.
قلنا: الذي دل بمنطوقه على حكم الثور دل بمنطوقه على حكم مثله (2)، فإن اقتضى</div>
صفحه ۷۱