مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك d. 1009 AHمدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
<div>____________________
<div class="explanation"> الثاني: لو تنجس ما في الحياض فهل يطهر بمجرد اتصال المادة به، أم يشترط الامتزاج؟: فيه وجهان، اختار أولهما العلامة في التحرير، والمنتهى، والنهاية (1)، في مسألة الغديرين، فحكم بطهارة النجس منهما باتصاله بالبالغ كرا. ورجحه المحقق الشيخ علي (2) - رحمه الله - وجدي - قدس سره - في جملة من كتبه (3). واختار ثانيهما العلامة في التذكرة والمنتهى في هذه المسألة (4).
احتج الأولون بأن اتصال القليل بالكثير قبل النجاسة كاف في دفع النجاسة وإن لم يمتزج به، فكذا بعدها، لأن عدم قبول النجاسة في الأول إنما هو لصيرورة الماءين ماءا واحدا بالاتصال.
وبأن الامتزاج إن أريد به امتزاج كل جزء من الماء النجس بجزء من الطاهر لم يمكن الحكم بالطهارة أصلا، لعدم العلم بذلك، وإن اكتفى بامتزاج البعض لم يكن المطهر للبعض الآخر هو الامتزاج، بل مجرد الاتصال، فيلزم إما القول بعدم طهارته أصلا، أو القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال.
قال في المنتهى: الاتفاق واقع على أن تطهير ما نقص عن الكر بإلقاء الكر عليه، ولا شك أن المداخلة ممتنعة، فالمعتبر إذا الاتصال الموجود هنا (5).
وبأن الأجزاء الملاقية للطاهر يجب الحكم بطهارتها، عملا بعموم ما دل على طهورية الماء، فتطهر الأجزاء التي تليها كذلك، وكذا الكلام في بقية الأجزاء وهذا اعتبار حسن نبه عليه المحقق الشيخ علي رحمه الله في بعض فوائده، وجدي رحمه الله</div>
صفحه ۳۶