مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك d. 1009 AHمدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
<div>____________________
<div class="explanation"> هذا كله إذا لم تستهلك النجاسة الماء، وإلا ثبت التنجيس قولا واحدا.
قال بعض المحققين: وهل يعتبر فيه أوصاف الماء وسطا، نظرا إلى شدة اختلافها، كالعذوبة والملوحة، والرقة والغلظة، والصفاء والكدرة، فيه احتمال، ولا يبعد اعتبارها، لأن لها أثرا بينا " في قبول التغير وعدمه (1). هذا كلامه رحمه الله.
ويتوجه عليه ما سبق، ومن الجائز اختلاف المياه في الانفعال بالنجاسة الواحدة لاختلاف هذه الصفات، حيث إن بعضها يقبل الانفعال والآخر لا يقبله.
فرع: لو خالفت النجاسة الجاري في الصفات، لكن منع من ظهورها مانع، كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر، دم مثلا، فينبغي القطع بنجاسته، لتحقق التغير حقيقة، غاية الأمر أنه مستور عن الحس، وقد نبه على ذلك الشهيد في البيان (2).
الثانية: إن الجاري لا ينجس بدون ذلك، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين قليلة وكثيره.
واعتبر العلامة رحمه الله فيه الكرية، وحكم بنجاسة ما نقص عن الكر منه بالملاقاة كالمحقون (3). والمعتمد الأول، ولنا عليه وجوه من الأدلة:
الأول: أصالة الطهارة، فإن الأشياء كلها على الطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته، لأنها مخلوقة لمصالح العباد، ولا يتم النفع إلا بطهارتها.
الثاني: الاجماع، نقله المصنف في المعتبر (4). وقال الشهيد في الذكرى: إنه لم يقف في ذلك على مخالف ممن سلف (5). واستغربه جدي - قدس سره - لتصريح</div>
صفحه ۳۰