مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك d. 1009 AHمدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى: جار، ومحقون، وماء بئر.
أما الجاري: فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.
<div>____________________
<div class="explanation"> النية. وبالقيد الأخير يخرج الخبث، والراد به نفس النجاسة قوله وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار، ومحقون، وماء بئر.
إنما اختصت هذه الأقسام بالذكر لأن اختلاف الأحكام عنده منوط باختلافها، وكان الأولى جعل ماء الحمام قسما رابعا، حيث لم يشترط في مادته الكرية، فإنه بذلك يخالف غيره من المياه.
قوله: أما الجاري، فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.
المراد بالجاري: النابع، لأن الجاري لا عن مادة من أقسام الراكد اتفاقا. وقد اشتملت هذه العبارة على مسألتين، إحداهما بالمنطوق والأخرى بالمفهوم:
الأولى: نجاسة الماء الجاري باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، والمراد بها:
اللون، أو الطعم، أو الرائحة، لا مطلق الصفات كالحرارة والبرودة، وهذا مذهب العلماء كافة، نقله في المعتبر (1). والأصل فيه الأخبار المستفيضة كقوله صلى الله عليه وآله: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه " (2).
وما رواه حريز في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب، فإذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا تتوضأ منه</div>
صفحه ۲۸