مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك d. 1009 AHمدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان:
الأول: في المياه, وفيه أطراف : الأول: في الماء المطلق:
وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة. وكله طاهر مزيل للحدث والخبث.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: الركن الأول، في المياه.
جمعه باعتبار تعدد أفراده، والمراد بها الأعم من الحقيقة والمجاز.
قوله: الأول، في الماء المطلق، وهو: كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة.
قد عرفت أن الغرض من هذه التعريفات إنما هو مجرد كشف معنى الاسم وإبدال اللفظ المجهول بلفظ معلوم، فلا يرد على هذا التعريف أنه فاسد، لاشتماله على لفظ الماء فيكون دوريا، ولفظة: كل، وهي لا تذكر في التعريف لأنها لعموم الإفراد والتعريف إنما هو للماهية.
ومعنى استحقاقه لإطلاق الاسم: أن ذلك الاسم موضوع بإزائه عند أهل العرف بحيث يستفاد منه من دون إضافة، وجواز تقييد بعض أفراده كماء البحر ونحوه لا يخرجه عن الاستحقاق.
قوله: وكله طاهر مزيل للحدث والخبث.
أجمع العلماء كافة على أن الماء المطلق طاهر في نفسه ومطهر لغيره، سواء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، أو أذيب من الثلج والبرد، أو كان ماء بحر، أو غيره،</div>
صفحه ۲۶