مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك d. 1009 AHمدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضييق وقتها، وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به، <div>____________________
<div class="explanation"> والمؤمنات من نسائه بذلك ". (1) ويمكن الطعن في هذه الرواية من حيث السند بجهالة المكتوب إليه، ومن حيث المتن بمخالفتها لما عليه الأصحاب من وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، ومع ذلك فإنما تدل على وجوب قضاء الصوم بترك جميع الأغسال.
وظاهر الشيخ في المبسوط التوقف في هذه الأحكام (2)، حيث أسندها إلى رواية الأصحاب ، وهو في محله.
قوله: والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها.
سيأتي تردد المصنف في اشتراط تضيق الوقت، وأن الظاهر جوازه مع السعة إذا كان العذر غير مرجو الزوال. ولا يخفى أن الصلوات الواجبة غير المؤقتة خارجة من العبارة، فلو أسقط الظرف وما بعده كان أشمل.
قوله: وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به.
هذا مذهب أكثر علمائنا (3)، ومستنده صحيحة أبي حمزة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما " في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما " (4).
ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب (5)، وهو ضعيف.</div>
صفحه ۲۰