مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك d. 1009 / 1600مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
<div>____________________
<div class="explanation"> على هذا الوجه من الأمور النادرة .
ومقتضى العبارة: أن المكلف إذا أراد تقديمه وكانت ذمته بريئة من مشروطة بالطهارة، نوى الندب إن اعتبرنا الوجه. وهو كذلك بناء على القول بأن وجوبه لغيره.
ورجح بعض مشايخنا المعاصرين جواز إيقاعه بنية الوجوب من أول الليل وإن قلنا بوجوبه لغيره، كأنه أراد به الوجوب الشرطي، وإلا فالوجوب بالمعنى المصطلح منتف على هذا التقدير قطعا.
وهذا الحكم أعني: وجوب الغسل للصوم مذهب أكثر علمائنا (1)، ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة أحمد بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال: " يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه " (2).
وصحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام، قال، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال " فليقض ذلك اليوم عقوبة " (3)، ونحوه روى الحلبي (4)، ومحمد بن مسلم في الصحيح أيضا (5) عن الصادق عليه السلام.
ونقل عن ابن بابويه رحمه الله القول بعدم الوجوب (6)، ومال إليه شيخنا</div>
صفحه ۱۷