152

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض.

<div>____________________

<div class="explanation"> عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال فيها: (والله ما بذلك بأس - يعني الملامسة وربما فعلته، وما يعني بهذا: (أو لامستم النساء) إلا المواقعة دون الفرج) (1).

وصحيحة بكير بن أعين: قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار فقال: (ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل) (2).

وخالف في الحكمين بعض العامة (3). ولا عبرة بخلافهم.

قوله: ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض أي ولا ينقض الوضوء ما يخرج من السبيلين في حال من الأحوال إلا في حال مخالطة شئ من النواقض له. وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، وخالف فيه أكثر العامة فحكموا بأن جميع ما يخرج السبيلين ينقض الوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا (4).

وبطلانه معلوم مما سبق.

ويتوجه على العبارة مؤاخذة: فإن الخارج لا يكون ناقضا بوجه من الوجوه فلا يحسن استناد النقض إليه، بل الناقض هو ذلك المصاحب، ففي العبارة تجوز. وجعل جدي - قدس سره - في الشرح الاستثناء هنا منقطعا (5). وهو غير واضح.</div>

صفحه ۱۵۵