مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
والحية، وما مات فيه الوزغ والعقرب.
<div>____________________
<div class="explanation"> " لا بأس به " (1).
وفي الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: قال: سألته عن فأرة رطبة قد وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم؟ قال: " نعم وتدهن منه " (2).
ولنا على استحباب غسل أثرها من الثوب ما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب، أيصلى فيها؟ قال: " اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء " (3).
قوله: والحية.
القول بكراهة سؤر الحية للشيخ - رحمه الله - في النهاية (4) وأتباعه. والأظهر انتفاء الكراهة كما اختاره في المعتبر (5)، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ فقال: " لا بأس به " (6).
قوله: وما مات فيه الوزغ والعقرب.
الوزع بالتحريك جمع وزغة به أيضا: دابة معروفة، وسام أبرص من أصنافه. والقول</div>
صفحه ۱۳۷