مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
<div>____________________
<div class="explanation"> ورواية الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: " نعم، ولا يتوضأ " (1).
وبين ما ورد من الإذن في سؤر المأمونة، كموثقة عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض، قال: " توضأ به، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (2).
وهذه الرواية مروية في الكافي بطريق يقرب من الصحيح، وفيها قال: وسألته عن سؤر الحائض فقال: " لا توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (3) ومقتضاها عموم الكراهة.
ويشهد لما ذكرناه من الجمع: ما رواه علي بن يقطين في الموثق، عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض فقال: " إذا كانت مأمونة لا بأس " (4).
واعلم: أن المستفاد من الأخبار إنما هو كراهة الوضوء بسؤر الحائض خاصة، بل روايتا عنبسة والحسين بن أبي العلا صريحتان في عدم كراهة الشرب منه، فإطلاق أكثر الأصحاب كراهة سؤرها المؤذن بالتعميم غير جيد، وكذا تعديته إلى كل متهم.
وينبغي أن يعلم أيضا أن إناطة المصنف الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها</div>
صفحه ۱۳۵