مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
<div>____________________
<div class="explanation"> وقال ابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: فأما الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، أو تزال به النجاسة فلا يتوضأ به (1). والتسوية بينه وبين رافع الأكبر يشعر بطهارته.
وقطع المصنف والعلامة (2) بالنجاسة مطلقا، واستدل عليه في المعتبر (3): بأنه ماء قليل لاقى نجاسة فيجب أن ينجس، وبرواية العيص بن القاسم: قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال: " إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه " (4).
واحتج عليه في المختلف (5) أيضا بما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه " (6).
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلمنع كلية كبراه، كما بيناه فيما سبق. وأما الروايتان فضعيفتا السند كما اعترف به المصنف رحمه الله في المعتبر (7)، قاصرتا الدلالة، بل ربما كان في الثانية إشعار بالطهارة من حيث التسوية بين ما يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة.</div>
صفحه ۱۲۰