مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
<div>____________________
<div class="explanation"> قدامة ابن أبي زيد الحمار (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة؟ فقال: " إن كانت سهلا " فسبعة أذرع، وإن كانت جبلا " فخمسة أذرع (2) ".
احتج العلامة في المختلف (3) لابن الجنيد برواية محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي:
" إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال، فإذا كانت النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا، وإن كان تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع (4) ".
وألحق جماعة من المتأخرين بالفوقية الحسية الفوقية بالجهة، فحكموا بالاكتفاء بالخمس مع استواء القرائن ورخاوة الأرض إذا كانت البئر في جهة الشمال، استنادا إلى هذه الرواية (5). وهي غير دالة على ذلك، بل ولا على ما ذكره ابن الجنيد، مع أنها ضعيفة جدا بمحمد بن سليمان الديلمي وأبيه، فقد قيل: إن سليمان كان غاليا</div>
صفحه ۱۰۳