مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
محرم 1410
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارک الاحکام
سید محمد عاملی d. 1009 AHمدارك الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
محرم 1410
ژانرها
<div>____________________
<div class="explanation"> والصلاة " (1) والمشروط عدم عند عدم الشرط.
ويتوجه على الأول: أن أقصى ما تدل عليه الآية الشريفة ترتب الأمر بالغسل والمسح على إرادة القيام إلى الصلاة، والإرادة تتحقق قبل الوقت وبعده، إذ لا يعتبر فيها المقارنة للقيام إلى الصلاة، وإلا لما كان الوضوء في أول الوقت واجبا بالنسبة إلى من أراد الصلاة في آخره.
وعلى الثاني: أن المشروط وجوب الطهور معا، وانتفاء هذا المجموع يتحقق بانتفاء أحد جزأيه، فلا يتعين انتفاؤهما معا.
وحكى الشهيد رحمه الله في الذكرى قولا بوجوب الطهارات أجمع بحصول أسبابها، وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظن الوفاة، أو تضيق وقت العبادة المشروطة بها.
ويشهد له إطلاق الآية وكثير من الأخبار، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم قاعدا أو قائما فقد وجب عليه الوضوء ".
وصحيحة زرارة حيث قال فيها: " فإن نامت العين والأذان والقلب فقد وجب الوضوء ".
وموثقة بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا استيقنت أنك</div>
صفحه ۱۰