مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
محرم 1410
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارک الاحکام
سید محمد عاملی d. 1009 AHمدارك الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
محرم 1410
ژانرها
<div>____________________
<div class="explanation"> والأول أقرب، لعموم قوله عليه السلام: " كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر " (1) والعلم لا يتحقق مع الاحتمال، ولأن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل، ولأن ذلك هو المناسب لرواية الأشبار الثلاثة الصحيحة (2)، ولما في ذلك من الجمع بين هذه الرواية وبين صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام.
قال: " والكر ستمائة رطل " (3) بحملها على أرطال مكة، إذ لا يجوز حملها على غيرها من الأرطال العراقية أو المدنية، لأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا كما ذكره الشيخ في التهذيب (4).
احتج المرتضى رضي الله عنه على ما نقل عنه بالاحتياط، وبأنهم عليهم السلام من أهل المدينة فينبغي حمل كلامهم على عادة بلدهم (5).
والجواب: أن الاحتياط ليس بدليل شرعي، مع أنه معارض بمثله. وجوابهم على عادة بلدهم ليس أولى من الإجابة على عادة بلد السائل، ولا يبعد أن يكون من أهل العراق، لأن المرسل عراقي (6).
ويمكن أن يحتج له أيضا بأن بلوغ الكرية شرط لعدم الانفعال فيجب العلم بحصوله وهو إنما يعلم بالزائد، للشك في حصوله بالأقل. وجوابه معلوم مما سبق.</div>
صفحه ۴۸