مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
محرم 1410
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارک الاحکام
سید محمد عاملی d. 1009 AHمدارك الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
محرم 1410
ژانرها
وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه.
<div>____________________
<div class="explanation"> المذهب (1)، وما رأيت أعجب ممن يدعي إجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد إلا نادرا "، فإذا الرواية ساقطة (2). انتهى.
وأجاب المحقق الشيخ علي - رحمه الله - عن جميع ذلك: بأن ابن إدريس - رحمه الله - نقل إجماع المخالف والمؤالف على صحتها، والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة.
وهو ضعيف، فإن الاجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في جملة أقوال المجمعين، وهذا مما يقطع بتعذره في زمن ابن إدريس وما شكاله، بل بعد انتشار الاسلام مطلقا. ولو أريد بالإجماع معنى آخر وهو المشهور بين الأصحاب كما ذكره بعضهم (3) - لم يكن حجة، لانحصار الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة والبراءة الأصلية كما قرر في محله، وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في رسالة مفردة.
قوله: وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه.
أجمع العلماء كافة على أن الماء الكثير الواقف لا ينجس بملاقاة النجاسة، بل بتغيره بها في أحد أوصافه الثلاثة، حكاه في المنتهى (4).
والأصل فيه: الأخبار المستفيضة، كقول الصادق عليه السلام في عدة أخبار صحيحة: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (5) وقوله عليه السلام في صحيحة</div>
صفحه ۴۳