مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
محرم 1410
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارک الاحکام
سید محمد عاملی d. 1009 AHمدارك الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
محرم 1410
ژانرها
ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> بالغدير البالغ كرا (1)، ومقتضى ذلك الاكتفاء في طهارة القليل باتصال الكر به وإن لم يلق كله، فضلا عن كونه دفعة.
وقد صرح المحقق الشيخ علي (2) - رحمه الله - وغيره (3) بطهارته بوصول الماء الجاري إليه، واتصال المادة المشتملة على الكرية وهو حسن إلا أن الاعتبار يقتضي عدم الفرق بين الكر وما زاد عنه، وتخيل نجاسة أوله باتصاله بالنجس فاسد، لأن ذلك ليس أولى من طهارة النجس باتصاله به، ولأن ذلك آت في صورة الزيادة أيضا.
وبالجملة فكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقح، وللبحث فيها مجال.
قوله: ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر.
اختلف الأصحاب في المسألة، فذهب الشيخ في الخلاف (4)، وابن الجنيد (5)، وأكثر المتأخرين (6) إلى بقائه على النجاسة.
ونقل عن المرتضى (7)، وابن إدريس (8)، ويحيى بن سعيد (9) القول بالطهارة.
وصرح ابن إدريس على ما نقل عنه بعدم الفرق بين إتمامه بالطاهر والنجس. وحكى</div>
صفحه ۴۱