مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
محرم 1410
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارک الاحکام
سید محمد عاملی d. 1009 AHمدارك الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
محرم 1410
ژانرها
<div>____________________
<div class="explanation"> العلامة باعتبار الكرية فيه (1). وهو غير جيد، فإن مراده بمن سلف من تقدم على العلامة، لأنه نقل عنه اعتبار ذلك بعد هذه العبارة بغير فصل.
الثالث: الأخبار، كقول الصادق عليه السلام فيما روي عنه بطرق متعددة: " كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر " (2).
وصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب " (3).
وصحيحة أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الماء يمر به الرجل وهو نقيع، فيه الميتة والجيفة: " إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه أو طعمه فاشرب وتوضأ " (4).
وحسنة محمد بن ميسر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل الجنب، ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغترف به، ويداه قذرتان، قال عليه السلام: " يضع يده ويتوضأ ويغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج " (5).
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام، قال: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، ينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه،</div>
صفحه ۳۱