مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
محرم 1410
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارک الاحکام
سید محمد عاملی d. 1009 AHمدارك الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
محرم 1410
ژانرها
وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب، <div>____________________
<div class="explanation"> وما ذكره غير بعيد إلا أن المشهور أقرب.
وأما النفساء فقيل: إنها كالحائض إجماعا.
وأما غسل الاستحاضة، فوجوبه للصلاة والطواف موضع وفاق. وفي المس قولان، أظهرهما العدم. وفي دخول المساجد وقراءة العزائم إشكال، والأصح عدم توقفهما على الغسل، لأنه الأصل، ولدلالة بعض الأخبار عليه، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
وأما غسل المس فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات، ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه، كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما. نعم إن ثبت كون المس ناقضا للوضوء اتجه وجوبه للأمور الثلاثة المتقدمة، إلا أنه غير واضح.
وقد استدل عليه (1) بعموم قوله عليه السلام: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (2) وهو مع عدم صحة سنده (3) غير صريح في الوجوب كما اعترف به جماعة من الأصحاب (4)، ومعارض بما هو أصح منه، وسيجئ تتمة الكلام في هذه المسائل مفصلا إن شاء الله تعالى. قوله: وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب.
أشار بقوله: " وقد يجب " إلى أن وقوع ذلك نادر، وذلك لأن ضبط المكلف الوقت</div>
صفحه ۱۶