المعونة على مذهب عالم المدينة

عبد الوهاب الثعلبي d. 422 AH
78

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

پژوهشگر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية

محل انتشار

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

ژانرها

* المعروف يجوز فيه ما لا يجوز في غيره. * كل جنس فيه الربا إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يباع مع أحد الجنسين غيره أو معهما جميعها، وسواء كان الغير مما فيه الربا أو ما لا ربا فيه. * أن يسير الغرر لا يمنع صحة البيع، وأن ما تدعو الحاجة إليه منه معفو عنه، وأن الذي يمنع ما زاد على ذلك. * كل من جاز سلمه جاز بيعه للأعيان. * كل من صح أن يؤكل في البيع صح أن يليه بنفسه. * من ورث شيئًا ورثه بحقوقه. * كل ما يتعذر معه الرد فإنه إتلاف. * الخراج بالضمان. * كل حكم لزم في رقبة الأم فإن الولد يتبعها فيه. * الاتفاق لا مزيه له على الاختلاف في الحكم بفساد العقد ما لم يفارق الاختلاف حكم حاكم. * حكم الأكثر في حكم الجميع وإن القليل لا حكم له. * الأعواض في المنافع يقوم العرف فيها مقام الشرط. * كل منفعة ملك إباحتها للعين بغير عوض وملك منفعة إياها فإن المعاوضة عليها جائزة. * أن شبهة كل أصل مردودة إلى صحيحه. * الربح تابع للأصل. * الأصول موضوعة على أن القول قول الغارم مع يمينه. * أن الضررين إذا تقابلا، فالأول أولى بالمراعاة لفضل السبق. * أن سائر المتلفات تُقوَّم حال الإتلاف في المواضع التي يتعلق به الضمان.

1 / 87