المعونة على مذهب عالم المدينة

عبد الوهاب الثعلبي d. 422 AH
77

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

پژوهشگر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية

محل انتشار

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

ژانرها

* السبب إذا منع الخطبة في بعض الأحوال جاز أن يؤثر في إيجاب الفرقة. * من استعجل الشيء قبل وقته عوقب بحرمانه. * ملك استباحة البضع لا يقع فيه اشتراك. * كل جنس تؤكل ذبائحهم جازت مناكحتهم. * كل جنس جاز نكاح حرائرهم جاز وطيء إمائهم بالملك. * كل عقد لو وقع في الإِسلام لكان باطلًا كذلك إذا وقع في الكفر. * كل تحريم تعلق بالوطيء الحلال تعلق بالوطيء الحرام. * كمال الملك ونقصانه معتبر بالملك لا بغيره. * لا يجوز لشخص أن يملك نكاحًا لا يملك الطلاق فيه. * كل من يحد إذا وجد لفظ القذف منه فإنه إذا طلق نفذ طلاقه. * إذا وجد سبيل إلى اليقين كان أولى من الظن والعمل على ظاهره لا يعرف صدقه. * كل زمان يمنع الوطء لإيقاع عباده فيه، فإن ذلك الوطء يوجب استئنافه. * الشيء الواحد إذا كان علمًا على حكم لم يجز أن يكون علمًا على ضده. * كل طعام ابتيع فلم يقبض، فلا يجوز أن يقع عليه عقدًا آخر حتى يقبض سواء كان ذلك من مبتاعه أو ممن صار إليه غير مبتاعه. * إن من المبيع ما يقصد مبلغه دون أعيان آحاده. * أن كل سلعة جاز أن تباع مشاهده وتحصرها الصفة إذا غابت عن العين، فإن السلم فيها جائز. * كل ما جاز أن يكون في الذِّمَّة ثمنًا جاز أن يكون مثمونًا. * الأصول موضوعة على الغالب على أن القليل تابع للكثير.

1 / 86