المعونة على مذهب عالم المدينة

عبد الوهاب الثعلبي d. 422 AH
69

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

پژوهشگر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية

محل انتشار

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

ژانرها

٣ - كثرة ذكره للأحاديث بالمعنى وتغييره للألفاظ، مما أرهقنا في تخريجها: ومثاله: ذكره حديث: "خير الأضحية الكبش" والحديث في الترمذي بلفظ: "نعمة الأضحية الكبش". وذكره حديث: "حق المسلم على المسلم ثلاث"، والحديث في الصحيحين بلفظ: "حق المسلم على المسلم ست". ٤ - ذكره لفصل "جواز الشرب قائمًا"، وكرره ثانية مع تغيير طفيف في الاستدلال وفي التعبير. ٥ - توسعه في بعض الأبواب والفصول واختصار بعضها الآخر، فقد توسع كثيرًا في باب الشهادات مثلًا -واختصر أبواب كتاب النكاح والطلاق والبيوع .. ٦ - التعريفات الأصولية التي ذكرها في كتاب "الجامع" وهو آخر كتب "المعونة"، وقد كان في حق التصنيف أن يكون الابتداء أولى له من الخاتمة، ولكن عذره فيه لما صرح به: هو أن تجدد هذا الرأي بعد خروج نسخ من الكتاب فكره إفسادها بالاختلاف. … مقارنة بين كتاب "المعونة" وكتاب "الذخيرة" الفصل الثاني: في حكمها: في الجواهر، قال القاضيان ابن القصار وعبد الوهاب: المذهب كله على وجوب الإزالة، وإنما الخلاف في إعادة من صلى بها بناء على كونها شرطًا في الصلاة أم لا. وقال المازري: وقع الاتفاق على تأثيم المصلي بها، ومعنى قول بعض العلماء: إنها سُنَّة أن حكمها علم بالسُّنَّة، وقال القاضي أيضًا في شرح الرسالة وجماعة: هي سُنَّة والخلاف في إعادة من صلى بها مبني على الخلاف فيمن ترك السنن متعمدًا.

1 / 78