قال ابن فرحون: " .. ورجح القاضي عبد الوهاب قول أشهب في المعونة بأن الراهن رضي بأمانته" (^١).
وقال في موضع آخر: "وفي المعونة للقاضي عبد الوهاب إذا كان لرجل على رجل من بينه فطالب المدعي كان للمدعي عليه أن يمنعه حتى يحضر الوثيقة وتسقط شهادة الشهود منها" (^٢).
٦ - إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب:
لمؤلفه محمَّد بن أحمد بن علي بن غازي (ت ٩١٩ هـ).
فلقد جاء فيه: " .. ولا خلاف عند أهل المذهب أنه لا فرق بين الأموال والفروج، ولذلك أطلق القاضي عبد الوهاب في المعونة .. " (^٣).
٧ - مواهب الجليل:
لأبي عبد الله محمَّد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب (ت ٩٥٤ هـ) المعونة أحد الكتب التي اعتمد عليها الحطاب في شرحه لمختصر خليل فلقد جاء في مقدمة الكتاب: " .. وقد عد القاضي عياض في المدارك بالترجيح مذهب مالك وبيان الحُجَّة في وجوب تقليده، ورجح ذلك من طريق النقل والعقل والاعتبار فلينظر ذلك فيه، وذكر القاضي عبد الوهاب في آخر المعونة شيئًا من ذلك .. " (^٤).
وقال أيضًا في موضع آخر: " .. وصرح القاضي في المعونة بأنه إذا فقد شرط منها لا يسمى متمتعًا قال: لأن أصل التمتع الجمع بين العُمْرة والحج في سفر واحد .. " (^٥).
_________
(^١) تبصرة الحكام: ٢/ ٦٠.
(^٢) نفس المصدر: ٢/ ٢٢٤.
(^٣) إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب ص ٢٣.
(^٤) مواهب الجليل: ١/ ٢٦.
(^٥) المصدر نفسه: ٣/ ٥٩.
1 / 67