٢ - المقدمات الممهدات:
لابن رشد -الجد- كذلك. فقد نقل عن المعونة قوله: "وقد ذكر عن النبي ﷺ في كتاب الجامع من المعونة أنه قال: الحمام بيت لا يستر فيه لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخله إلا بمئزر … " (^١).
وجاء في موضع آخر له: " … وروي عنه أنه مرّ به حمار قد كوي في وجهه فعاب ذلك، حكى ذلك عبد الوهاب في المعونة" (^٢).
٣ - البيان والتحصيل:
لابن رشد -الجد- أيضًا. ذكر المعونة في الأجزاء والصفحات التالية:
(٤/ ٣٦٦، ١٢/ ١٩٩، ٢٠١، ١٤/ ١٧، ١٤٨، ٣٠١، ٣٨٤، ١٥/ ٤٣٦، ١٦/ ٢٩٠، ٢٩١).
٤ - الفروق:
لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٤ هـ).
قال القرافي: " .. وعن التاسع أنه يحكم فيه بالعلم نفيًا للتسلسل لأنه يحتاج إلى بينة تشهد بالجرح أو التعديل وتحتاج البينة بينة أخرى إلا أن يقبل بعلمه بخلاف صورة النزاع مع أن القاضي قال في المعونة: قد قيل هذا ليس حكمًا وإلا يتمكن غيره من نقضه بل لغيره ترك شهادته وتفسيقه، وإذا لم يكن حكمًا لا يقاس عليها .. " (^٣).
وفي موضع آخر من الكتاب نفسه (٣/ ١٥٢).
٥ - تبصرة الحكام:
لأبي إسحاق إبراهيم عليّ بن فرحون (ت ٧٩٩ هـ).
_________
(^١) المقدمات: ٤٣٦٣.
(^٢) المصدر السابق: ٣/ ٤٧٢.
(^٣) الفروق: ٤/ ٤٧.
1 / 66