296

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

پژوهشگر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

محل انتشار

مكة المكرمة

ژانرها

فقه مالکی
يكن الغُسل المأمور به، خلافًا لابن وهب وسائر الفقهاء (^١)، لقوله: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" (^٢)، والشرط لا يتأخر عن المشروط، ولأن الغرض طيب البدن وزوال روائح المهن التي كان يتأذى بها، ومتى تأخر الرواح عنه زال هذا المعنى والله أعلم.

(^١) انظر المجموع: ٤/ ٨٠٤، المغني: ١/ ٣٤٧.
(^٢) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: ١/ ٢١٢، ومسلم في باب وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٨٠.

1 / 313