المعونة على مذهب عالم المدينة

عبد الوهاب الثعلبي d. 422 AH
135

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

پژوهشگر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية

محل انتشار

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

ژانرها

باب: الوضوء الوضوء يجب بثلاثة أنواع: أحدها ما يخرج من السبيلين من غائط (^١) وريح وبول ومذي (^٢) وودي (^٣)، وهذا ما لا خلاف فيه (^٤)، الثاني: النوم وما في معناه من زوال العقل بإغماء أو سكر أو جنون، والثالث: الملامسة للذة وما في معناه من مس الذكر. فصل [١ - خروج البول والمذي على وجه السلس]: وإذا كان خروج (^٥) البول والمذي على وجه السلس (^٦) والاستنكاح (^٧) فلا وضوء فيه (^٨)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (^٩)، لما روي أن عمران بن حصين (^١٠)

(^١) الغائط: المطمئن من الأرض الواسع، والرجل إذا أراد أن يقضي الحاجة أتى الغائط فقضى حاجته، فكني به عن العذرة (الصحاح: ٣/ ١١٤٧). (^٢) المذي: الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند اللذة عند الملاعبة والتذكار (الرسالة ص ٨٢). (^٣) الودي: ماء أبيض خائر يخرج بأثر البول (الرسالة ص ٨٣). (^٤) انظر: الإجماع- لابن المنذر (ص ٣١)، المغني: ١/ ١٦٨. (^٥) في (ق): خرج. (^٦) السلس: هو استرسال البول وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه. (المصباح المنير: ١/ ٢٨٤). (^٧) الاستنكاح: شك يلازم المرء عند كل صلاة وطهارة، ويطرأ ذلك في اليوم مرة أو مرتين (مواهب الجليل: ١/ ٣٠١). (^٨) انظر: المدونة: ١/ ١٠، التفريع: ١/ ١٩٦. (^٩) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨، الأم: ١/ ١٨. (^١٠) في (ق)، و(س): رجلًا. وعمران بن حصين: هو أبو نجد بن حصين الخزاعي الصحابي الجليل الفقيه، المحدث، ولي قضاء البصرة، حدث عنه زرارة، ومحمد ابن سيرين (ت ٥٢ هـ) (انظر تذكرة الحُفَّاظ: ١/ ٢٩).

1 / 152