123

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ویرایشگر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

محل انتشار

مكة المكرمة

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
في حكم الخف بدليل أن المحرم تلزمه الفدية بلبس الخف ولا يلزمه بلبس النعل، وقد ثبت أنه لو لبس خفًا ليس له ظهر قدم وله أسفل قدم أنه لا فدية عليه (^١)، ولو لبس خفًا ليس له ظهر قدم وله أسفل قدم لما لزمته الفدية، فهذا ثبت ذلك كان الموضع الذي هو في حكم الخف هو الذي يتعلق به حكم الجواز دون حكم الموضع الذي هو في حكم النعل، والله أعلم.

(^١) في (م): لما لزمته الفدية.

1 / 140