١٤٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا»
١٥٠٠ - وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ
١٥٠١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا تَرَكَهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ وَعَائِشَةُ، يَعْنِي: مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَإِذَا اغْتَسَلَا مَعًا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ صَاحِبِهِ