40

معرفة علوم الحديث

معرفة علوم الحديث

ویرایشگر

السيد معظم حسين

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م

محل انتشار

بيروت

حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ فُضَيْلٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَوْ شِقِيصًا، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» قَالَ الْحَاكِمُ: حَدِيثُ الْعِتْقِ ثَابِتٌ صَحِيحٌ وَذِكْرُ الِاسْتِسْعَاءِ فِيهِ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ، وَقَدْ وَهِمَ مِنْ أَدْرَجَهُ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَشْهَدُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ مَا
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابَجِرْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ: فَغَرَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ هَمَّامٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ»، فَهَذَا أَظْهَرُ مِنَ الْأَوَّلِ أَنَّ الْقَوْلَ الزَّائِدَ الْمُبَيِّنَ الْمُمَيِّزَ، وَقَدْ مَيَّزَ هَمَّامٌ، وَهُوَ ثَبْتٌ

1 / 40