أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الدَّارَبُرْدِيُّ، بِمَرْوَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثنا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ» هَذَا مُعْضَلٌ أَعْضَلَهُ، عَنْ مَالِكٍ هَكَذَا فِي الْمُوَطَّأِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ وَصَلَ عَنْهُ خَارِجَ الْمُوَطَّأِ
أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْمَشُ بْنُ عِصَامٍ الْمُعَدِّلُ، ثنا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ» وَهَكَذَا رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ الْحَاكِمُ: فَيَنْبَغِي لِلْعَالِمِ بِهَذِهِ الصَّنْعَةِ أَنْ يُمَيِّزَ بَيْنَ الْمُعْضَلِ الَّذِي لَا يُوصَلُ، وَبَيْنَ مَا أَعْضَلَهُ الرَّاوِي فِي وَقْتٍ، ثُمَّ وَصَلَهُ فِي وَقْتٍ وَالنَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الْمُعْضَلِ أَنْ يَعْضِلَهُ الرَّاوِي مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ فَلَا يَرْوِيهِ عَنْ أَحَدٍ، وَيُوقِفُهُ فَلَا يَذْكُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُعْضَلًا، ثُمَّ يُوجَدُ ذَلِكَ الْكَلَامُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَّصِلًا، ⦗٣٨⦘ مِثَالُهُ مَا
أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْمَشُ بْنُ عِصَامٍ الْمُعَدِّلُ، ثنا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ» وَهَكَذَا رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ الْحَاكِمُ: فَيَنْبَغِي لِلْعَالِمِ بِهَذِهِ الصَّنْعَةِ أَنْ يُمَيِّزَ بَيْنَ الْمُعْضَلِ الَّذِي لَا يُوصَلُ، وَبَيْنَ مَا أَعْضَلَهُ الرَّاوِي فِي وَقْتٍ، ثُمَّ وَصَلَهُ فِي وَقْتٍ وَالنَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الْمُعْضَلِ أَنْ يَعْضِلَهُ الرَّاوِي مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ فَلَا يَرْوِيهِ عَنْ أَحَدٍ، وَيُوقِفُهُ فَلَا يَذْكُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُعْضَلًا، ثُمَّ يُوجَدُ ذَلِكَ الْكَلَامُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَّصِلًا، ⦗٣٨⦘ مِثَالُهُ مَا
1 / 37