معارج اليقين في أصول الدين
معارج اليقين في أصول الدين
ویرایشگر
علاء آل جعفر
ویراست
الأولى
سال انتشار
1410 - 1993 م
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امپراتوری رسولیان
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
معارج اليقين في أصول الدين
Muhammad ibn Muhammad al-Sabzawari (d. 700 / 1300)معارج اليقين في أصول الدين
ویرایشگر
علاء آل جعفر
ویراست
الأولى
سال انتشار
1410 - 1993 م
الفصل الثاني والعشرون والمائة في ضمان الوصية (1261 / 1) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر لا يقبل الله صلاته ولا صيامه، ولا يستجاب دعاؤه، وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بأمه أو بابنته.
فإن قام بها من عامه كتب الله له بكل درهم ثواب حجة وعمرة، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيدا، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة.
(1262 / 2) وقال (صلى الله عليه وآله): من ضمن وصية الميت، ثم عجز عنها بغير عذر، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ولعنه كل ملك بين السماء والأرض، ويصبح ويمسي في سخط الله، وكلما قال: يا رب، نزلت عليه اللعنة، وكتب الله ثواب حسناته كلها لذلك الميت، فإن مات على حاله دخل النار.
وإن قام بها، كتب له كل يوم وليلة عتق رقبة، وله عند الله تعالى بكل درهم مدينة وستون حوراء، ويمسي ويصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، فإن مات ما بينه وبين القابل مات مغفورا له،، وأعطاه الله يوم القيامة مثل ثواب من حج واعتمر، ويكون في الجنة رفيق يحيى بن زكريا.
صفحه ۴۴۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۳۰ وارد کنید