42

معارج الأصول

معارج الأصول

ویرایشگر

محمد حسين الرضوي

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

فائدتان الأولى: الجمع في الاشتقاق: ضم الشئ إلى الشئ، فمعناه موجود في الاثنين فصاعدا، وفي العرف: يفيد الفاظا مخصوصة، ولفظ الجمع كقولنا:

رجال، يفيد الثلاثة فما زاد، وقيل: يقع على الاثنين أيضا.

لنا: فرق أهل اللغة بين ألفاظ التثنية والجمع.

الثاني: [ان] ألفاظ الجمع توصف بالثلاثة فما زاد، فيقال: رجال ثلاثة، ولا يقال: رجال اثنان.

الفائدة الثانية: ضمير الجماعة يبنى على ما يعود إليه، فان كان مستغرقا كان كذلك والا فهو خاص.

المسألة الثالثة: نفي المساواة [بين الشيئين، لا يقتضى عموم نفي المساواة] خلافا لبعض الشافعية.

لنا: ان المساواة (تفيد) (1) الاستواء في جميع الصفات، فنفي المساواة نفي لذلك المجموع، ونفي المجموع من حيث هو كذلك يحصل بنفي بعضه فلا يلزم نفي المساواة من كل وجه.

المسألة الرابعة: إذا اجتمع المذكر والمؤنث في لفظ غلب التذكير فان ورد مجردا عن القرينة الدالة على المراد به، هل يحمل على الذكرين منفردين؟ قال قوم: نعم. وحمله الشيخ ره عليهما.

حجة الأولين: ان (قاموا) مثلا يفيد تضعيف فائدة (قام)، وهو للمذكر خاصة، فكذلك تضعيفه.

حجة الشيخ ره: نص أهل اللغة: أن مع اجتماعهما يغلب لفظ التذكير.

صفحه ۸۸