30

معارج الأصول

معارج الأصول

ویرایشگر

محمد حسين الرضوي

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

مقامه، كفى في الاتيان بمقتضى الامر، فلو وجب في الثاني بذلك الامر، لزم أن يكون الامر للتكرار، وقد أبطلناه.

فرعان:

الأول: الامر الموقت بزمان معين، لا يقتضى فعله فيما بعده إذا عصى المكلف بتركه، لان الامر لا يدل على ما عدا ذلك الوقت، لا بمنطوقه، ولا بمعناه.

الفرع الثاني: الامر المطلق إذا لم يفعله المكلف في أول وقت الامكان هل يجب الاتيان به في الثاني؟

قال من نفى الفور: نعم. واختلف القائلون بالفور على قولين.

احتج مسقطوه: بان قوله: افعل، يجري مجرى قوله: افعل في الان الثاني من الامر، ولو صرح بذلك، لما وجب الاتيان به فيما بعد، لما سلف.

احتج الموجب: بأن الامر يقتضي كون المأمور فاعلا على الاطلاق، و ذلك يوجب استمرار الامر.

الفصل الرابع في المباحث المتعلقة بالمأمور، وفيه مسألتان:

[المسألة] الأولى: إذا تناول الامر جماعة. فاما على سبيل الجمع ويسمى فرض [عين، كقوله: " أقيموا الصلاة " (1)، أو لا على سبيل الجمع ويسمى] [فرض] كفاية، والفرض فيه موقوف على العلم، أو غلبة الظن. فان [علم أو] ظن قوم أن غيرهم يقوم به سقط عنهم، وان علموا [أو] ظنوا ان غيرهم لا يقوم به وجب عليهم.

صفحه ۷۵