3

معارج الأصول

معارج الأصول

ویرایشگر

محمد حسين الرضوي

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

المقدمة الأولى لما كان البحث في هذا الكتاب انما هو بحث في أصول الفقه، لم يكن بد من معرفة [فائدة] هاتين اللفظتين:

(فالأصل) (1) في الأصل: هو ما يبتني عليه الشئ ويتفرع عليه.

والفقه: هو المعرفة بقصد [المتكلم]، وفي عرف الفقهاء: هو جملة من العلم بأحكام شرعية عملية مستدل على أعيانها.

ونعني بالشرعية: ما استفيدت بنقل الشريعة لها عن حكم الأصل، (أو) (2) باقرار الشريعة لها عليه.

وأصول الفقه في الاصطلاح هي: طرق الفقه على الاجمال.

فائدتان:

الأولى: الاحكام عندنا هي المنقسمة إلى كون الفعل حسنا - واجبا كان أو مندوبا أو مباحا أو مكروها - والى كونه قبيحا.

فالواجب: ما للاخلال به مدخل في استحقاق الذم.

صفحه ۴۷