131

معارج الأصول

معارج الأصول

ویرایشگر

محمد حسين الرضوي

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

لنا وجوه:

الأول: ان العمل بالقياس عمل بالظن، والعمل بالظن غير جائز، أما الأولى فظاهرة. و [أما] الثانية: فبقوله تعالى: " ولا تقف ما ليس لك به علم " (1) وبقوله " ان الظن لا يغنى من الحق شيئا " (2) وبقوله: " وأن تقولوا على الله مالا تعلمون " (3).

لا يقال: مع وجود الدلالة عليه، لا يكون عملا بالمظنون، بل بالمقطوع به، كالعمل بالشاهدين والحكم (بالأرش) (4) واستقبال القبلة.

لأنا نقول: وجد المنع فوجب طرده، فإذا خرج ما أشرتم إليه وجب تناوله لما بقى، عملا بمقتضى الدليل، وسنبطل ما يزعمون أنه دليل على العمل به، فيبقى ما ذكرناه من الدليل سليما عن المعارض.

الثاني: أجمعت الامامية على ترك العمل به، ونقل عن أهل البيت عليهم السلام المنع منه متواترا نقلا ينقطع به العذر.

الثالث: لو تعبدنا بالعمل به لوجدت الدلالة عليه، لكن الدلالة مفقودة، فالعمل به غير جائز.

أما الملازمة: فلان التكليف يستدعى وجود دلالة، والا لكان التكليف به - من دون دلالة [عليه] - تكليفا بما لا سبيل إلى العلم به، وهو تكليف بالمحال.

وأما بطلان [اللازم]: فبالاستقراء.

الرابع: لو ورد التعبد به، لاشتهر ذلك بين أهل الشرع، لكن ذلك

صفحه ۱۸۸