111

معارج الأصول

معارج الأصول

ویرایشگر

محمد حسين الرضوي

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

لكان نسخا للاجزاء، لا نسخا للعبادة.

المسألة الخامسة: يعلم النسخ بأن يقال: هذا ناسخ، وذاك منسوخ، أو يكون حكم أحد الدليلين مضادا لحكم آخر، فيكون المتأخر ناسخا، ويعلم التاريخ بوجوه:

منها: أن يتضمن لفظ أحدهما ما يدل على التأخر أو التقدم.

ومنها: أن يضاف أحدهما إلى زمان أو مكان يعلم منه التقدم أو التأخر.

ومنها: أن يروي إحدى الروايتين عن النبي صلى الله عليه وآله من انقطعت صحبته عند تجدد صحبة راوي الأخرى.

وهل يقبل قول الصحابي إذا قال: كذا منسوخ مطلقا، أو منسوخ بكذا؟

الأظهر: لا، إذ يجوز ان يكون قال ذلك اجتهادا، لا عن سماع، وقد يخطئ المجتهد.

الفصل الثاني في مباحث متعلقة بالناسخ، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: من شرط الناسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ نفسه، إذ لو أريد إزالة المنسوخ نفسه لكان أمرا بنفس ما نهى عنه، ويلزم من هذا البداء.

المسألة الثانية: من شرط الناسخ أن يكون متراخيا، لأنه لو كان متصلا لما كان نسخا، كما في قوله تعالى: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " (1) (وقوله) (2)

صفحه ۱۶۶