401

معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

ژانرها

فقه

وقيد بقوله: (إن كان فرج نفسه) ليحترز عن لمس فروج الغير، فإن فروج الغير ينقض منها لمس جميع ما ينقض النظر إليه، وأرخص ما قيل فيه: إنه من حد منابت الشعر إلى مستغلظ الفخذين.

وقد صرحوا بأن اللمس أشد من النظر فلا أقل من أن تكون العورة التي يحرم مسها هي العورة التي يحرم النظر إليها، والله أعلم.

وأما فرج زوجته فحكمه حكم فرجه كما صرح به في قوله: (وزوجة المرء كمثل نفسه)، وأمته التي يطؤها في حكم زوجته، والله أعلم.

وقيد بمس الأجنبية من النساء ليخرج مس ذوات المحارم، فإنه لا ينقض من مسها إلا إذا كان المس في محل لا يحل النظر إليه، وليخرج مس الزوجة والسرية فإنه لا ينقض من مسها إلا مس الفرجين، وسيأتي تفصيل هذا كله إن شاء الله تعالى. وفي المقام مسائل:

المسألة الأولى: في النقض بمباشرة /220/ النجس الرطب

والمراد بمباشرته: ملاقاته لبدن المتوضئ، سواء لاقاه باختياره أو بغير اختياره.

وقيدنا بالرطب ليخرج النجس اليابس فإن مباشرته لا تنقض الوضوء إذا كان الماس له يابسا، وأما إذا كان الماس له رطبا فإنه يفرق بين النجس السريع الانحلال كمحل البول أو الماء المتنجس فإنه ينتقض وضوؤه بمجرد الملاقاة، وبين النجس البطيء الانحلال كالنطفة والدم والعذرة، فإنه ما دام النجس اليابس يجذب الماء إليه لا ينتقض الوضوء، فإن صار في حالة لا يجذب الماء إليه بل ينحل لرطوبته انتقض الوضوء، والله أعلم.

صفحه ۱۷۴