... وتارك لواجب يعيد ... ما ... صلاه أو يأتي ... ما قد لزما
يعني: أنه سن في الوضوء مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد غير ماء الرأس، ولا يجزي في أداء هذه السنة إلا ذلك.
وقيل: بل يجزي في مسحهما ما فضل من ماء الرأس؛ لأنهما من الرأس بنص الحديث المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وأول القولين هو القول الراجح في القياس على سائر أعضاء الوضوء لأنهما جارحتان مستقلتان سن فيهما نوع من الطهارة، فهما كغيرهما من جوارح الوضوء، والمعلوم أنه لا يجزي في جوارح /166/ الوضوء إلا الماء الجديد، فكذلك في مسح الأذنين، لكن الخبر المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله: «الأذنان من الرأس» يدل على أنه يجزي ذلك.
صفحه ۷۳
مقدمات
الكتاب 1 في الطهارات
الكتاب 2 في الصلاة
الكتاب 3 في الجنائز
الكتاب 4 في الزكاة
الكتاب 5 في الصوم
الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس
معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال | اصول