معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال
معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب
والمراد به /351/ هاهنا: بيان أنواع الصلاة الواجب منها وغير الواجب، وما كان وجوبه على العين أو على الكفاية، وأطلق على الأنواع اسم الأقسام لاشتراكها في التمايز مع اتفاق الأصل، والله أعلم. قال:
... الصلوات منها فرض ... عين ... تلزم كل واحد ... بالعين
ومنها واجب على الكل ... وإن ... أداه بعضهم كفى ... فلتستبن
... ومنها ما أكد ... وهو سنن ... ومنها ما يندب وهو ... حسن
... وأول ذو ركعات ... أربع ... ظهر وعصر والعشاء ... فاتبع
... وذو ثلاث مغرب ... ومنه ما ... أتى على اثنين فجر ... علما
... أما الرباعيات قد ... تغير ... إن عن خوف أو يكون ... سفر
... وتقصر الظهر لأجل ... الجمعة ... من بينها فافطن لتلك ... الصنعة
... والفجر والمغرب ... لا تغير ... إلا لخوف أو حدوث ... ضرر
... ثم صلاة الميت ... والعيدين ... فرض اكتفاء ليس فرض ... عين
... أولاهما بلا ركوع ... تثبت ... أخراهما بركعتين ... قد أتت
... وقسم ما أكد منه ... وهو الوتر ... وركعتان إذ يبين ... الفجر
... وركعتان للطواف ... والخسف ... وبعد فرض مغرب ... وللكسف
... وقيل: إن الوتر واجب ... ومن ... فاتته لا يقضي سوى بعض ... السنن
... /352/ وتر وركعتي طواف ... لزما ... وركعتي الفجر أيضا ... فاعلما
يعني: أن الصلاة تنقسم بالنظر إلى حكم الشارع فيها إلى أربعة أقسام:
[الأول]: فرض عين، وهو: ما يلزم كل واحد من المكلفين بنفسه، فلا يجزئه فعل غيره عنه كالصلوات الخمس.
[الثاني]: فرض على الكفاية، وهو: ما يكون وجوبه على جميع المكلفين، فإن فعله بعضهم كفى عن الباقين، إذ المقصود حصوله منهم وقد حصل، وذلك كصلاة الجنازة والعيدين.
صفحه ۲۹۰