819

معانی بدیعه در شناخت اختلافات اهل شریعت

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ویرایشگر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

محل انتشار

بيروت

مناطق
یمن
•
امپراتوری‌ها و عصرها
امپراتوری رسولیان
ثم يقرع بين الاثنين بين الثلاث إذا كن أربع على هذا المال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا جمع ستين مسكينًا وغدَّاهم وعشَّاهم لم يجزه. وعند الحسن وقتادة والشعبي وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وعلي بن أبي طالب يجزئه. وعند ابن سِيرِينَ والْأَوْزَاعِيّ وأبي عبيد يجزئه أكله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أطعم بعض المساكين ثم قدر على الصيام لم يلزمه الصيام ويستحب له، فإن وطئ في حال الإطعام أثم بذلك ولا يلزمه الاستئناف. وعند مالك يلزمه الاستئناف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز إخراج الدقيق والسويق في الكفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز. وعند أَحْمَد يجزئ الدقيق وزنًا، وعنه في الخبز رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك لا يجوز إخراج القيمة في الكفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز صرف الكفارة إلى المكاتب، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز صرفها إلى مكاتب غيره، ولا يجوز إلى مكاتب نفسه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز صرف الكفارة إلى كافر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ والشعبي يجوز صرفها إلى أهل الذمة. وعند الثَّوْرِيّ يجوز إلى أهل الذمة إن لم يجد مسلمين ولا يعطى أهل الحرب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز صرف الكفارة إلى المستأمن. وعند أَبِي ثَورٍ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك لا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير. وعند داود وأَبِي ثَورٍ يجوز الوطء قبل التكفير فالإطعام وقد أومأ إليه أحمد.
مسألة: عند الشافعى إذا دفع الكفارة إلى من يظن أنه فقير فبان أنه غني لم يجزه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد يجزئه.
* * *

2 / 285