797

معانی بدیعه در شناخت اختلافات اهل شریعت

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ویرایشگر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

محل انتشار

بيروت

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها و عصرها
امپراتوری رسولیان
تلد. وعند مالك إن كانت حاملًا وقع عليها الطلاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا علَّق طلاق امرأته بصفه ثم طلقها واحدة قبل وجود الصفة وانقضت عدتها، أو خالعها عقب الْيَمِين ثم وجدت الصفة ثم تزوجها لم تعد بتلك الصفة قولًا واحدًا. وعند مالك وَأَحْمَد تعود الصفة ويحنث بوجودها، إلا أن مالكًا يقول: إذا أبانها بما دون الثلاثة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا علق طلاق امرأته على صفة ثم أبانها قبل وجود الصفة، ثم تزوجها لم تعد الصفة في أحد الأقوال بكل حال، وسواء كانت الصفة مما يمكنه وجودها أو لا يمكنه وجودها بأن يحلف أن لا يطئها فإنه لا يمكنه وطؤها وطئًا مباحًا بعد البينونة، وتعود الصفة في القول الثاني بكل حال، وبه قال أَحْمَد وصححه جماعة من الشَّافِعِيَّة، وتعود في القول الثالث إذا أبانها بما دون الثلاث، ولا تعود إذا أبانها بالثلاث، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا قال إن دخلت هاتين الدارين أو كلمت هذين الرجلين فأنت طالق، فدخلت إحدى الدارين أو كلمت أحد الرجلين لم تطلق. وعند أَحْمَد تطلق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقع الطلاق في النكاح الفاسد. وعند مالك وَأَحْمَد يقع في النكاح المختلف فيه، وبه قال إِسْحَاق من الشَّافِعِيَّة.
* * *

2 / 263