721

معانی بدیعه در شناخت اختلافات اهل شریعت

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ویرایشگر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

محل انتشار

بيروت

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها و عصرها
امپراتوری رسولیان
قال من الزَّيْدِيَّة الهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ المجوسي ابنته وأولدها بنتًا فإن ماتت البنت العليا وهي الأم ورثتها بنتها بكونها بنتًا النصف، وهل ترث الباقي بكونها أختًا وجهان: أحدهما لا ترث والثاني ترث، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ المجوسي ابنته فأولد منها ابنًا وابنة، ثم مات الابن وخلَّف أمًّا هي أخت لأب وأخت لأب وأم، فللأم الثلث ولا شيء لها بكونها أختًا لأب، وللأخت للأب والأم النصف، والباقي للعصبة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ للأخت للأب والأم النصف، وللأم بكونها أمًّا السدس، ولها بكونها أختًا لأب السدس، فوافق الشَّافِعِيّ في الجواب وخالفه في المعنى.
* * *

2 / 187