680

معانی بدیعه در شناخت اختلافات اهل شریعت

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ویرایشگر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

محل انتشار

بيروت

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها و عصرها
امپراتوری رسولیان
كتاب العتق
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يحتاج اللفظ الصريح في العتق إلى القصد إليه. وعند الْإِمَامِيَّة يحتاج إلى ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يصح العتق مع الغضب الشديد الذي لا يملك معه الاختيار. وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يصح العتق على جهة الْيَمِين. وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن العتق يصح، وإن لم يقصد به وجه القربة، حتى لو قصد به وجه الإضرار وقع. وعند الْإِمَامِيَّة لا يقع إلا إذا قصد به وجه الله والقربة إليه، ولم يقصد به غير ذلك من الوجوه، مثل الإضرار، أو ما يخالف القربة.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يصح العتق من السكران على أصح الطريقين. وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لرقيقه: أنت لله، ونوى العتق عتق. وعند أبي حَنِيفَةَ في إحدى الروايتين لا يعتق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد إذا قال: كل عبد لي حر عتق عبده المأذون له

2 / 146