677

معانی بدیعه در شناخت اختلافات اهل شریعت

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ویرایشگر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

محل انتشار

بيروت

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها و عصرها
امپراتوری رسولیان
إليهما أو أوصى إلى كل واحد منهما وحده ما لم يشترط الاجتماع، إلا في بيع المال فإنه لا يجوز عند النَّاصِر إلا بمشورة صاحبه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد إذا أوصى إليه في شيء مدة لم يصر وصيًا بعد انقضاء المدة، وإن أوصى إليه في جهة من التصرف لم يصر وصيًا له في غيره من الجهات. كما إذا أوصى إليه في تفرقة ثلثه وقضاء دينه، فإنه لا يكون وصيًا على أولاده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون وصيًا في كل ما يملكه الموصى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد إذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيًا في غيره، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر وزيد بن علي والباقر َوَأَحْمَد بن عيسى والهادي والقاسم وأبي العبَّاس وأبي طالب يصير وصيًا على العموم، وكذا لو خصّص لا يتخصص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا أوصى إلى رجل ولم يأذن له أن يوصى، فللوصي أن يتصرف ما عاش، وليس له أن يوصي إلى غيره به. وعند الثَّوْرِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة للوصي أن يوصى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: أوصيت لك وأذنت لك أن توصى إلى من شئت، أو من وصيت إليه فهو وصى لم يملك الوَصِيَّة في أحد القولين. ويملك في الآخر، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان في الورثة صغير وكبير واحتاج الصغير إلى شيء من التركة، فإنّ للوصي أن يبيع مال الصغير دون مال الكبير، وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كان الجمع أحظ لهما جاز للوصي بيعه بغير إذن الكبير. وكذا إذا أوصى إليه في تفرقة ثلثه، وكان بيع الكل أحظ باعه، كذا في قضاء الديون.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يثبت للجدّ ولاية على الصغار في المال وغيره. وعند مالك وَأَحْمَد ليس للجد ولاية على الصغار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز للوصي أن يخرج نفسه من الوَصِيَّة بعد القبول، سواء كان بحضرة الموصي أو بغيبته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان في حال حياة الموصي جاز أن يخرج نفسه بحضور الموصي، وإن كان بعد موت الموصي أو في غيبته لم يجز له أن يخرج نفسه من الوَصِيَّة.

2 / 143