633

معانی بدیعه در شناخت اختلافات اهل شریعت

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ویرایشگر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

محل انتشار

بيروت

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها و عصرها
امپراتوری رسولیان
كتاب السبق والرمي
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجوز المسابقة على الرمح والسيف. وعند أَحْمَد لا تجوز، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ في جواز المسابقة على الفيل وجهان: أحدهما لا تجوز، وبه قال أحمد. والثاني الجواز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض. وعند أهل العراق وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تجوز المسابقة على الصراع بعوض. وعند أهل العراق

2 / 99