535

معانی بدیعه در شناخت اختلافات اهل شریعت

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ویرایشگر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

محل انتشار

بيروت

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها و عصرها
امپراتوری رسولیان
كتاب الحوالة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة وعند أَحْمَد وداود وأهل الظاهر لا يشترط رضاه إذا كان المحال عليه مليًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان على المحال عليه حق فلا يعتبر رضاه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والزُّهْرِيّ وداود يعتبر رضاه، وبه قال من الشَّافِعِيَّة الإصطخري وابن القاص، واختاره الْمُزَنِي. وعند مالك إذا كان بين المحتال والمحال عليه عداوة اعتبر رضاه، وإن لم يكن لم يعتبر.
مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة وكافة الزَّيْدِيَّة.

1 / 538