435

معانی بدیعه در شناخت اختلافات اهل شریعت

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ویرایشگر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

محل انتشار

بيروت

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها و عصرها
امپراتوری رسولیان
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا انقضت مدة الخيار ولم يفسخا العقد بمجرد مضي المدة فلا يحتاج في لزومه إلى إجازتهما. وعند مالك لا يلزم العقد بمضي مدة الخيار حتى يخيرا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ خيار الثلاث لا يسقط بالموت، بل ينتقل إلى الورثة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وداود وَأَحْمَد يسقط بالموت، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الزيادة المنفصلة حدوثها في أيام الخيار لا تبطله. وعند أبي حَنِيفَةَ تبطله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فسخ المشتري العقد في أيام الخيار فتلف الثمن في يد البايع لا يبطل الفسخ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تسليم البيع في مدة الخيار لا يبطل الخيار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تفاسخا في مدة الخيار ثم فات المبيع قبل الاسترداد لم يعد البيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعود البيع ويبطل الفسخ.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في الملك متى ينتقل إلى المشتري في خيار المجلس، وفى خيار الثلاث إذا شرطاه على ثلاثة أقوال: أحدها: ينتقل بنفس العقد، وهو قول أحمد. والثاني: ينتقل بالعقد والتصرف في خيار المجلس. والثالث: بالعقد وانقضاء مدة الخيار، وإن لم يفسخا تبينا بأن الملك ينتقل بنفس العقد، فإن فسخا قبل التصرف أو قبل انقضاء مدة الخيار تبينا أن الملك لم ينتقل عن ملك البائع.

1 / 438