370

معانی بدیعه در شناخت اختلافات اهل شریعت

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ویرایشگر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

محل انتشار

بيروت

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها و عصرها
امپراتوری رسولیان
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء والزَّيْدِيَّة يجوز للمحرم أن يفتصد ويحتجم إذا لم يقطع شيئًا من شعره. وعند مالك يجب عليه الفدية إذا فعل ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انغمس في الماء حتى غطى رأسه فلا شيء عليه. وعند مالك عليه الفدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دمى رجله لإخراج الشوكة منها فلا شيء عليه ولو قطع الجلدة. وعند الزَّيْدِيَّة عليه الدم، والله ﵎ أعلم بالصواب.
* * *

1 / 373