معانی بدیعه در شناخت اختلافات اهل شریعت

ابن عبد الله ریمی سردفی d. 792 AH
30

معانی بدیعه در شناخت اختلافات اهل شریعت

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

پژوهشگر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه
فى ذلك دون المضمضة. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وزيد بن علي يجبان في الغسل دون الوضوء. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جمع المضمضة والاستنشاق في كف واحد جاز، وإن فرقهما فهو مستحب. وعند بعض العلماء يجزئ ذلك. وعند بعضهم لا يجزئ. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب غسل باطن العين في الوضوء، ولا يستحب. وعند بعض أصحابه وبعض الزَّيْدِيَّة يستحب. وعند بعض الزَّيْدِيَّة يجب. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ البياض الذي بين العذار والأذن هو من الوجه. وعند مالك هو من الرأس. وعند أَبِي يُوسُفَ إن كان قد حال بين البياض والوجه شعر لم يجب غسلهما، وإن كان أمرد وجب غسله. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كانت بشرة الوجه ظاهرة تصفها اللحية وجب

1 / 32