198

معانی بدیعه در شناخت اختلافات اهل شریعت

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

پژوهشگر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه
خلفه ولا تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا تكره الصلاة خلف الأبرص والمجذوم والمفلوج، وخلف كل ذي عاهة، وعند الْإِمَامِيَّة تكره الصلاة خلفهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجوز إمامة المرأة للرجال ولا للخناث. وعند الْمُزَنِي وأَبِي ثَورٍ ومُحَمَّد بن جرير الطبري يجوز أن تؤم الرجال في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس، ومن التابعين الحسن والنَّخَعِيّ وابن جبير، ومن الفقهاء الْأَوْزَاعِيّ وأَبِي ثَورٍ أنه إذا صلى الجنب أو المحدث بقوم بطلت صلاته، علم بحدثه أو لم يعلم، ولا تبطل صلاة من خلفه إذا لم يعلموا. وعند أَحْمَد إن كان عالمًا بحدث نفسه أعادوا بكل حال، وإذا لم يعلم ثم علم بعد الفراغ أعاد الإمام خاصة، وفي أثناء الصلاة يعيد هو، وفي إعادتهم رِوَايَتَانِ. وعند مالك إن علم بحدث نفسه أو جنابته بطلت صلاته وصلاة من خلفه، وإن لم يعلم بذلك بطلت صلاته، ولا تبطل صلاة من خلفه، وقيل هذا قول للشافعي، وليس بمشهور. وعند الشعبي وابن سِيرِينَ وحماد وأَبِي حَنِيفَةَ تبطل صلاته وصلاة من خلفه. وعند عَطَاء إن كان جنبًا صحت صلاة من خلفه، وإن كان محدثًا أعادوا في الوقت، فإن خرج لم يعيدوا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر الصحابة والتابعين والفقهاء يجوز أن يصلي المتوضئ خلف المتيمم، لكن تكره. وعند علي بن أبي طالب وقوم آخرين لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز للمحبوس والمربوط في الجذع والمصلي بالإيماء للعري والمتيمم ومن يطلب مكانًا يتأتى السجود له فعليه الصلاة في أول الوقت، وبه قال من الزَّيْدِيَّة السيد المؤيد. وعند سائر الزَّيْدِيَّة لا يصلون إلا في آخر الوقت حتى قالوا: المريض لا يصلي قاعدًا إلا في آخر الوقت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا لم يستطع الإمام القيام صلى جالسًا والمؤتم به قائمًا، وهو رِوَايَة عن مالك. والرِوَايَة الثانية عنه لا تجوز صلاة القائم خلف القاعد، وهو قول مُحَمَّد بن الحسن. وعند الْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق َوَأَحْمَد والْمُزَنِي يصلي من خلفه قعود، واختاره ابن المنذر. وعند أَحْمَد لا يؤم القادر

1 / 200