181معانی بدیعه در شناخت اختلافات اهل شریعتالمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةجمال الدين الريمي - ۷۹۲ ه.قجمال الدين الريمي - ۷۹۲ ه.قویرایشگرسيد محمد مهنىناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)محل انتشاربيروتژانرهاThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•مناطقیمن•امپراتوریها و عصرهاامپراتوری رسولیانكان على وجه التحري أم لا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تبطل، وبه قال مالك والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء يكره الاختصار في الصلاة. وعند بعض العلماء يكره أن يمشي الرجل مختصرًا.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وبعض الصحابة وبعض التابعين يجوز قَتلُ الحية والعقرب في الصلاة ولا يكره. وعند النَّخَعِيّ يكره.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عد الآية في الصلاة عقدًا ولم يتلفظ به لم تبطل صلاته،1 / 183کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی